( فإن )   ( عجز عن الصوم ) أو تتابعه ( بهرم أو مرض )  عطف عام على خاص على ما قيل ( قال الأكثرون لا يرجى زواله ) وقال الأقلون كالإمام  ومن تبعه  ،  وصححه في الروضة وهو المعتمد يعتبر دوامه في ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء  ،  والأوجه الاكتفاء بقول عدل منهم ( أو لحقه بالصوم ) أو تتابعه ( مشقة شديدة ) أي لا تحتمل عادة ولو لم تبح التيمم فيما يظهر  ،  ويؤيده تمثيلهم لها بالشبق . نعم غلبة الجوع ليست عذرا عن ابتداء عقده حينئذ فيلزمه الشروع في الصوم  ،  فإذا عجز عنه أفطر وانتقل للإطعام  ،  بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع إذ هو شدة الغلمة  ،  وإنما لم يكن عذرا في صوم رمضان لأنه لا بدل له  ،  ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم  ،  كما لو عجز عن الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه  جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه كلامهم ( أو خاف زيادة مرض  كفر ) في غير القتل كما يأتي ( بإطعام ) أي تمليك وآثر الأول لأنه لفظ القرآن فحسب إذ لا يجزئ حقيقة إطعام . 
وقياس الزكاة الاكتفاء بالدفع ولو لم يوجد لفظ تمليك  ،  واقتضاء الروضة اشتراطه استبعده الأذرعي  ،  على أنها لا تقتضي ذلك لأنها مفروضة في صورة خاصة كما يعرف بتأملها ( ستين مسكينا ) للآية لا أقل حتى لو دفع لواحد ستين مدا في ستين يوما  لم يجز  ،  بخلاف ما لو جمع الستين  [ ص: 102 ] ووضع الطعام بين أيديهم وقال ملكتكم هذا وإن لم يقل بالسوية فقبلوه  ولهم في هذه القسمة بالتفاوت  ،  بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجز إلا من أخذ مدا لا دونه . 
ويفرق بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع بالتساوي قبل الأخذ وهنا لا مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه ( أو فقيرا ) لأنه أسوأ حالا أو البعض فقراء والبعض مساكين  ،  ولا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمدة كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين فقدر على العتق ( لا كافرا ) ولا من تلزمه مؤنته ولا مكفيا بنفقة غيره ولا قنا ولو للغير إلا بإذنه وهو مستحق لأن الدفع له حقيقة ( ولا هاشميا ومطلبيا ) ونحوهم كالزكاة بجامع التطهير ( ستين مدا ) لكل واحد مد لأنه صح في رواية وصح في أخرى ستون صاعا  ،  وهي محمولة على بيان الجواز الصادق بالندب لتعذر النسخ فتعين الجمع بما ذكر  ،  وإنما يجزئ الإخراج هنا ( مما ) أي من طعام ( يكون فطرة ) بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في غالب السنة كالأقط ولو للبلدي فلا يجزئ نحو دقيق  مما مر  ،  نعم اللبن يجزئ ثم لا هنا على ما وقع للمصنف  في تصحيح التنبيه لكن الصحيح إجزاؤه هنا أيضا  ،  والأوجه أن المراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه ليوافق ما مر  ،  ثم إن العبرة ببلد المؤدى عنه لا المؤدي فإن عجز عن الجميع  استقرت في ذمته  ،  فإذا قدر على خصلة فعلها كما علم من كلامه في الصوم  ،  ولا أثر للقدرة على بعض عتق أو صوم  ،  بخلاف بعض الطعام ولو بعض مد إذ لا بدل له فيخرجه  ،  ثم الباقي في ذمته إلى يساره في أوجه الوجهين  ،  ولو اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة  أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					