( والرمي بإيلاج حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( في فرج )  أو بما ركب من النون والياء والكاف ( مع وصفه بتحريم ) سواء أقاله لرجل أم غيره كأولجت في فرج محرم أو أولج في فرجك مع ذكر التحريم أو علوت على رجل فدخل في ذكره في فرجك ( أو ) الرمي بإيلاجها في ( دبر ) لذكر أو خنثى وإن لم يذكر تحريما    ( صريحان ) أي كل منهما صريح لعدم قبوله تأويلا  ،  واحتيج لوصف الأول بالتحريم : أي لذاته احترازا من تحريم نحو حائض فيصدق في إرادته بيمينه لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا يحل  ،  بخلافها في الدبر فإنه لا يحل بحال  ،  والأوجه عدم احتياج نحو زنا ولواط لوصفه بتحريم ولا اختيار  ،  ولا عدم شبهة لأن موضوعه يفهم ذلك  ،  ويؤيده ما يأتي في زنيت بك وفي الوطء  ،  بخلاف نحو إيلاج الحشفة في الفرج لا بد فيه من الثلاثة  ،  أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة خلية فهي كالذكر  ،  أو مزوجة فينبغي اشتراط وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الظاهر أن الرمي به غير قذف بل فيه التعزير لعدم تسميته  [ ص: 105 ] زنا ولياطة كما هو ظاهر  ،  وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من قال لا فرق في قوله أو دبر بين أن يخاطب به رجلا أو امرأة كأولجت في دبر أو أولج في دبرك  ،  والأوجه قبول قوله بيمينه أردت بإيلاجه في الدبر إيلاجه في دبر زوجته كما علم مما تقرر فيعزر  ،  وأن يا لوطي  كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط  ،  بخلاف يا لائط  فإنه صريح ويا بغا كناية كما قاله ابن القطان  ،  وكذا يا مخنث  خلافا لابن عبد السلام  ويا قحبة  صريح كما أفتى به  ،  ومثله يا عاهر  كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  ويا علق  كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف كما أفتى به أيضا وليس التعريض قذفا  ،  وبأنه لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها  عزرت لإيذائها له بذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					