( ومن صلى بالاجتهاد ) منه أو ممن قلده ( فتيقن الخطأ )  في جهة معينة أو يمنة أو يسرة بعد الصلاة وقبل خروج وقتها أعادها أو بعد خروجه ( قضى ) حتما ( في الأظهر ) لأنه تيقن الخطأ فيما يؤمن مثله في الإعادة  ،  كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه  ،  ولأن ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة  ،  واحترزوا بقولهم فيما يؤمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة  حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يؤمن مثله فيها  ،  وخرج بتيقن الخطأ ظنه وبتعين الخطأ إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيهما كما سيأتي  ،  والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان  ،  والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال ( فلو تيقنه فيها ) أي الصلاة ( وجب استئنافها ) وإن لم يظهر له الصواب بناء على وجوب قضائها بعد فراغه منها لعدم الاعتداد بما مضى  ،  وإلى  [ ص: 447 ] هذا أشار المصنف  بقوله فلو  ،  فإن لم نوجبه انحرف إلى جهة الصواب  ،  وبنى إن ظهر مع ذلك جهة الصواب لأن الماضي معتد به  ،  وشملت عبارته تيقن الخطأ يمنة ويسرة  ،  وهو كذلك كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					