( والأصح أنه ) إذا مات المقذوف الحر    ( يرثه كل الورثة ) حتى الزوجين كالقصاص  ،  نعم قذف الميت لا يرثه الزوج أو الزوجة على أوجه الوجهين لانقطاع الوصلة بينهما  ،  ولا ينافيه تصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الميت لضعفها عن شمول سرائر ما كان قبله  ،  ومثل الحد فيما تقرر التعزير . والثاني يرثه غير الزوجين . والثالث رجال العصبة فقط . والرابع رجال العصبة غير البنين كالتزويج  ،  ولو قذفه أو قذف مورثه  كان له تحليفه في الأولى على أنه لم يزن  ،  وفي الثانية أنه لم يعلم زنا مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد . قال الأكثرون : ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة  ،  ويضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا على ولديه  ،  على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه  ،  فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه  سمعت  ،  فإن أنكر ونكل حلف المدعي  [ ص: 111 ] المردودة . وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك . 
     	
		
				
						
						
