( و ) الأصح ( أنه لو )   ( عفا بعضهم ) عن حقه مما ورثه من الحد    ( فللباقي ) منهم وإن قل نصيبه ( كله ) أي استيفاء جميعه  ،  كما أن لأحدهم طلب استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب لأنه لدفع العار اللازم للواحد كالجمع مع كونه لا بدل له وبه فارق القصاص  ،  فإن ثبوت بدله يمنع من التفويت فيه  ،  ويفرق بين هذا وبين نحو الغيبة فإنه لا يورث  ،  ومن ثم لم يكف تحليل الوارث منه بأن ملحظ ما هنا العار وهو يشمل الوارث أيضا فكان له فيه دخل  ،  بخلاف نحو الغيبة فإنه محض إيذاء يختص بالميت فلم يتعد أثره للوارث . والثاني يسقط جميعه كالقود . والثالث يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي لأنه يقبل التقسيط بخلاف القصاص وعلى هذا يسقط السوط الذي فيه الشركة . 
     	
		
				
						
						
