( ولو )   ( أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين )  فأقل ولم تتزوج بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني ( لحقه ) وبان وجوب نفقتها وسكناها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان  ،  إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء وابتداء المدة من وقت إمكان الوطء قبل الفراق  ،  فإطلاقهم الحمل أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق . 
والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها  ،  ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها  ،  ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء لأن الفراش قرينة ظاهرة  ،  ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان ( أو ) ولدت ( لأكثر ) من أربع سنين مما ذكر ( فلا ) يلحقه لعدم الإمكان  ،  وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان ( ولو )   ( طلق ) ها ( رجعيا ) فأتت بولد لأربع سنين  لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر ( وحسبت المدة من الطلاق ) وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى  ،  ومن ثم وقع خلاف في الرجعية كما قال ( وفي قول ) ابتداؤها ( من انصرام العدة ) لأنها كالمنكوحة  ،  وبما تقرر في عبارته اندفع ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عبارته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه  ،  ومن الثاني لدلالة الأول عليه  ،  وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات  ،  وفي الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة  ،  ويؤخذ رده من قول المصنف  المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع  [ ص: 139 ] تعتبر فيه أيضا 
     	
		
				
						
						
