( قلت    : ولها الخروج في عدة وفاة ) وشبهة ونكاح فاسد ( وكذا بائن ) ومفسوخ نكاحها  ،  وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج    ( في النهار لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه  مسلم  عن  جابر  قال { طلقت خالتي سلمى  فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج  ،  فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا   } قال  الشافعي    : ونخل الأنصار  قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا  ،  ورد ذلك في البائن  ،  ويقاس بها المتوفى عنها زوجها  ،  والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) لما رواه  الشافعي   والبيهقي  رحمهما الله تعالى { أن رجالا استشهدوا بأحد  ،  فقالت نساؤهم : يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند إحدانا  ،  فأذن لهن صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن  ،  فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها   } أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة  ،  وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه  ،  وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله السبكي  ،  ولو كان للبائن من يقضي حوائجها لم تخرج إلا لضرورة  ،  ويجوز الخروج ليلا لمن احتاجت إليه ولم يمكنها نهارا  ،  والأشبه كما بحثه ابن شهبة  في الرجوع إلى محلها العادة  ،  ومعلوم أن شرط الخروج مطلقا أمنها  ،  ويظهر أن المراد بالجار هنا الملاصق أو ملاصقه ونحوه لا ما مر في الوصية 
     	
		
				
						
						
