( فإن )   ( كان مسكن النكاح نفيسا ) لا يليق بها    ( فله النقل ) لها منه ( إلى ) مسكن آخر ( لائق بها ) لأن ذلك النفيس غير واجب عليه ويتحرى أقرب صالح إليه وجوبا كما هو ظاهر كلامهم  ،  ويؤيده أنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن وإن ذهب الغزالي  إلى الندب وقال الأذرعي  إنه الحق ( أو ) كان ( خسيسا ) غير لائق بها ( فلها الامتناع ) لأنه دون حقها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					