( ولو ) ( ملك ) أمة ( مزوجة أو معتدة ) لغيره بنكاح أو شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز ( لم يجب ) استبراؤها حالا لاشتغالها بحق الغير ( فإن زالا ) أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو كما هو ظاهر إذ لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعدة وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة ( وجب ) الاستبراء ( في الأظهر ) لحدوث الحل ، واكتفاء الثاني بعدة الغير منتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جميع القولين بالموطوءة ، ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا .
ويستحب لمالك الأمة الموطوءة قبل بيعها استبراؤها ليكون على بصيرة ، ولو وطئ أمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل ظنها كل أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من شخصين ، ولو باع أمة لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه صدق المشتري بيمينه أنه لا يعلمه ، وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدمه ، فإن كان أقر بوطئها وباعها بعد استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء منه لحقه وبطل البيع ، وإلا فالولد مملوك للمشتري إلا إن وطئها وأمكن كونه منه فإنه يلحقه ، وإن لم يستبرئها البائع فالولد له إن أمكن إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف


