( ولو )   ( مضى زمن استبراء ) على أمة ( بعد الملك وقبل القبض )    ( حسب ) زمنه ( إن ملكها بإرث ) لقوة الملك به ولذا صح بيعه قبل قبضه ( وكذا شراء ) ونحوه من المعاوضات ( في الأصح ) حيث لا خيار لتمام الملك به ولزومه ومن ثم لم يحسب في زمن الخيار لضعف الملك . 
والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك ( لا هبة ) فلا يحسب قبل القبض لتوقف الملك فيها عليه كما قدمه فلا مبالاة بإبهام عبارته هنا حصوله قبله  ،  ومثلها غنيمة لم تقبض : أي بناء على أن الملك فيها لا يحصل إلا بالقسمة كما هو ظاهر ويحسب في الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض للملك الكامل فيها بالقبول 
     	
		
				
						
						
