( وشرطه ) أي الرضاع المحرم    : أي ما لا بد منه فيه فلا ينافي عده فيما مر ركنا ( رضيع حي ) حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذي ( لم يبلغ ) في ابتداء الخامسة ( سنتين ) بالأهلة ما لم ينكسر أول شهر فيتمم ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين  ،  فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه  ،  وإن رضع وطال زمن الانفصال  ،  وإن نازع فيه الأذرعي  فلا تحريم لخبر  الدارقطني   والبيهقي    { لا رضاع إلا ما كان في الحولين   } وخبر { لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين   } وخبر  مسلم  في سالم  الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة  وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه  [ ص: 176 ] صلى الله عليه وسلم خاص به أو منسوخ كما مال إليه  ابن المنذر  أو في أثنائها حرم ( وخمس رضعات ) أو أكلات من نحو خبز عجن به أو البعض من هذا والبعض من هذا  ،  لخبر  مسلم  عن  عائشة  رضي الله تعالى عنها بذلك  ،  والقراءة الشاذة يحتج بها في الأحكام كخبر الواحد  ،  وإنما كانت الخمس مؤثرة دون ما قبلها لأن الحواس التي هي سبب الإدراك كذلك  ،  وقدم مفهوم خبر الخمس على مفهوم خبر  مسلم  أيضا { لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان   } لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم . 
لا يقال : هذا احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثرين . 
لأنا نقول : محل الخلاف فيه حيث لا قرينة على اعتباره وهنا قرينة عليه وهو ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكرها فائدة ( وضبطهن بالعرف ) إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعا  ،  ومراده بما ورد في خبر { إن الرضاع ما أنبت اللحم وانتشر في العظم   } ما شأنه ذلك  ،  وقولهم : لو طارت قطرة إلى فيه فنزلت جوفه أو أسعطه قطرة عد رضعة  ،  صحيح إذ لا يعد في تسمية العرف ذلك رضعة باعتبار الأقل ( فلو )   ( قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ولو فورا    ( تعدد ) الرضاع ولو لم يصل لجوفه منه إلا قطرة كل مرة ( أو ) قطعه ( للهو ) أو نحو تنفس أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ( وعاد في الحال أو تحول ) أو حولته ( من ثدي إلى ثدي ) آخر لها أو نام خفيفا ( فلا ) تعدد عملا بالعرف في كل ذلك بقي الثدي في فمه أم لا  ،  أما إذا تحول أو حول لثدي غيرها فيتعدد  ،  وأما إذا نام أو التهى طويلا  ،  فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					