( ولو )   ( شك هل ) رضع ( خمسا أم ) الأفصح أو على ما مر ( أقل أو هل رضع في حولين أم بعد )    ( فلا تحريم ) لأن الأصل عدمه  ،  ولا يخفى الورع حيث وقع الشك للكراهة حينئذ كما هو ظاهر مما مر أنه حيث وجد خلاف يعتد به في التحريم وجدت الكراهة  ،  ومعلوم أنها هنا أغلظ لأن الاحتياط هنا لنفي الريبة في الأبضاع المختصة بمزيد احتياط  ،  ففي المحارم المختصة باحتياط أولى ( وفي ) الصورة ( الثانية قول أوجه ) بالتحريم لأن الأصل بقاء الحولين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					