( فصل ) في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما   ( تحته ) زوجة ( صغيرة فأرضعتها ) إرضاعا محرما من تحرم عليه بنتها  كأن أرضعتها ( أمه أو أخته ) أو زوجة أصله أو فرعه أو أخيه بلبنهم من نسب أو رضاع ( أو زوجة أخرى ) له موطوءة ( انفسخ نكاحه ) من الصغيرة لأنها صارت محرمة عليه أبدا  ،  وكذا من الكبيرة في الأخيرة لأنها صارت أم زوجته  ،  وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه كما يأتي ( ولصغيرة ) عليه ( نصف مهرها ) المسمى إن صح وإلا فنصف مهر مثلها لأنها فرقة قبل الوطء لا بسببها ( وله ) إن كان حرا وإلا فلسيده وإن كان الفوات إنما هو على  [ ص: 180 ] الزوج ( على المرضعة ) المختارة إن لم يأذن لها كما قاله الماوردي  ولم تكن مملوكة له أو كانت مكاتبة ( نصف مهر المثل ) وإن لزمها الإرضاع لتعينها لأن غرامة المتلف لا تتأثر بذلك  ،  ولزمها النصف اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه : أي في الجملة  ،  فلا ينافي أن نصف المهر اللازم قد يزيد على نصف المسمى  ،  أما المكرهة له فيلزمها ذلك لكن باعتبار كونها طريقا فيه لا بطريق الاستقرار  ،  إذ القرار على مكرهها  ،  ولو حلبت لبنها ثم أمرت أجنبيا بسقيه لها كان طريقا والقرار عليها كما في المعتمد  ،  ونظر فيه الأذرعي  إذا كان المأمور مميزا لا يرى تحتم طاعتها : أي والمتجه في المميز أن الغرم عليه فقط وفيمن يرى تحتم الطاعة أنه عليها فقط ( وفي قول ) له عليها ( كله ) أي مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي فوتته  ،  وعلى الأول فارقت شهود طلاق رجعوا فإنهم يغرمون الكل بأنهم أحالوا بينه وبين حقه الباقي بزعمه فكانوا كغاصب حال بين المالك وحقه . 
وأما الفرقة هنا فحقيقية بمنزلة التلف فلم تغرم المرضعة سوى ما أتلفته وهو ما غرمه فقط  ،  ولو نكح عبد أمة صغيرة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه  مثلا فلها المتعة في كسبه  ،  ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة لأنه غير متصور في الحرة لانتفاء الكفاءة ( ولو ) دبت صغيرة و ( رضعت ) رضاعا محرما ( من ) كبيرة ( نائمة ) أو مستيقظة ساكتة  كما في الروضة وجعله كالأصحاب التمكين من الإرضاع إرضاعا إنما هو بالنسبة للتحريم لا الغرم  ،  وإنما عد سكوت المحرم على الحلق كفعله لأن الشعر في يده أمانة يلزمه دفع متلفاته  ،  ولا كذلك هنا ( فلا غرم ) عليها لأنها لم تصنع شيئا ( ولا مهر للمرتضعة ) لأن الانفساخ بفعلها وهو مسقط له قبل الدخول  ،  وله في مالها مهر مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه لأنها أتلفت عليه بضعها وضمان الإتلاف لا يتوقف على تمييز  ،  ولو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما لعدم صنعهما  ،  ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أربعا ثم  [ ص: 181 ] أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه  اختص التغريم بالخامسة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					