( ولو )   ( قال زوجان ) أي باعتبار صورة الحال ( بيننا رضاع محرم )    ( فرق بينهما ) عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم  ،  لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به ( وسقط المسمى ) لتبين فساد النكاح ( ووجب مهر مثل إن وطئها ) للشبهة  ،  ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها بغي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					