( وما دام نفعه ككسوة    ) ومنها الفراش فلا يرد عليه ( وظروف طعام ) لها ومنه الماء كما مر وظاهر أنه يعتبر في تلك الظروف أن تكون لائقة بها ( ومشط ) وما في معناه من آلات التنظيف ( تمليك ) كالطعام بجامع الاستهلاك واستقلالها بأخذه فيشترط كونها ملكه وتتصرف فيها بما شاءت إلا أن تقتر ولها منعه من استعمال شيء من ذلك  [ ص: 200 ] ككل ما يكون تمليكا ( وقيل إمتاع ) فيكفي نحو مستأجر ومستعار  ،  ولا تتصرف هي بغير ما أذن لها كالمسكن والخادم  ،  والفرق ما مر أنها لا تستقل بهذين  ،  بخلاف نحو الكسوة  ،  واختير هذا في نحو فرش ولحاف  ،  وظاهر أنها على الأول تملكه بمجرد الدفع والأخذ من غير لفظ  ،  لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه وإن كان زائدا على ما يجب لها  ،  لكن في الصفة دون الواجب فيقع عن الواجب بمجرد ذلك لأن الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم يحتج للفظ  ،  بخلاف الزائد في الجنس فلا تملكه بدون لفظ لأنه قد يعيرها قاصدا تجملها به ثم يسترجعه منها  ،  ومن ثم لو قصد به الهدية ملكته بمجرد القبض إذ لا يشترط فيها بعث ولا إكرام وتعبيرهم بهما جرى على الغالب 
     	
		
				
						
						
