( والحائل البائن بخلع ) أو فسخ  أو انفساخ بمقارن أو عارض على الراجح ( أو ثلاث لا نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعا للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وانتفائها ( ويجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل ) بائن لآية { وإن كن أولات حمل    } فهو كالمستمتع برحمها لاشتغاله بمائه  ،  نعم البائن بفسخ أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب أو غرور لا نفقة لها مطلقا كما قالاه في الخيار لأنه رفع للعقد من أصله والوجوب إنما هو ( لها ) لكن بسبب الحمل لأنها تلزم المعسر وتتقدر وتسقط بالنشوز كامتناعها من السكنى في لائق بها عينه لها وخروجها منه من غير عذر  ،  ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته في أثنائه على الراجح إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه ( وفي قول للحمل ) لتوقف الوجوب عليه ( فعلى الأول لا تجب لحامل من شبهة أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					