( قلت    )   ( ولا نفقة ) ولا مؤنة ( لمعتدة وفاة )  ومنها موت زوجها وهي في عدة طلاق رجعي ( وإن كانت حاملا  ،  والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك ( ونفقة العدة ) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح ) لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب  ،  نعم اعتراف رب العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما  [ ص: 212 ] مضى من وقت العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) لقوله تعالى { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن    } ( وقيل ) إنما يجب دفع ذلك ( حتى تضع ) للشك فيه . 
ورد بأن الأصح أن الحمل يعلم ولو قبل ستة أشهر   ( ولا تسقط ) مؤن العدة ( بمضي الزمان )    ( على المذهب ) وإن قلنا إنها للحمل إذ هي المنتفعة بها  ،  وقيل إن قلنا إنها لها لم تسقط أو للحمل سقطت لأنها نفقة قريب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					