( وفي )   ( إعساره بالمهر ) الواجب    ( أقوال : أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة  ،  نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه  ،  أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به  ابن الصلاح  واعتمده الإسنوي  والزركشي  وغيرهما  ،  وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع  ،  لكن قال البارزي  كالجوري  بجواز الفسخ لها هنا أيضا . 
قال الأذرعي    : وهو الوجه وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
والثاني يثبت الفسخ في الحالين . 
والثالث لا فيهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					