( ولو )   ( رضيت بإعساره ) بالنفقة أبدا ( أو نكحته عالمة بإعساره )  بذلك ( فلها الفسخ بعده ) لتجدد الضرر كل يوم  ،  ورضاها بذلك وعد  ،  نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه ويمهل بعده ثلاثة أيام لأنه يبطل ما مضى من المهملة ( ولو )   ( رضيت بإعساره بالمهر ) أو نكحته عالمة به    ( فلا ) تفسخ بعده لانتفاء تجدد الضرر  ،  وكرضاها به إمساكها عن المحاكمة بعد مطالبتها بالمهر لا قبلها لأنها تؤخرها لتوقع يسار ( ولا فسخ لولي ) امرأة حتى ( صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) لأن الخيار منوط بالشهوة فلا يفوض لغير مستحقه  [ ص: 217 ] فنفقتهما في مالهما إن كان  ،  وإلا فعلى من تلزمه مؤنتها قبل النكاح وإن كانت دينا على الزوج  ،  والسفيهة البالغة كالرشيدة هنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					