( ولو أعسر زوج أمة    ) لم يلزم سيدها إعتاقه ( بالنفقة ) أو نحوها مما مر الفسخ به ( فلها الفسخ ) وإن رضي السيد لأن حق قبضها لها  ،  ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله بعض الشراح  ،  لكن نص في الأم على إجبارها : أي لأنه لا منة عليها فيه  ،  وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه  ،  نعم المبعضة لا بد في الفسخ فيها من موافقتها هي ومالك البعض لها . 
قاله الأذرعي    : أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر  ،  ويظهر أنه مفرع على كلام  ابن الصلاح  المار . 
أما إذا قلنا بأنها تفسخ ببعض المهر اتجه استقلالها به ( فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح ) لأنه إنما يتلقى النفقة عنها لأنها لا تملك . 
والثاني له الفسخ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد إليه  ،  ورد بما مر ( وله أن يلجئها ) أي المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها ( إليه ) أي الفسخ ( بأن لا ينفق عليها ) ولا يمونها ( ويقول ) لها ( افسخي أو جوعي ) دفعا للضرر  ،  والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها  ،  ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها  أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها  ،  ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها  ،  فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال . 
قال القمولي    : ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد  بالتزويج أولى للمصلحة  [ ص: 218 ] وعدم الضرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					