( فصل ) في مؤن الأقارب ( يلزمه ) أي الفرع الحر أو المبعض ذكرا كان أو أنثى   ( نفقة ) أي مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب ( الوالد ) المعصوم الحر وقنه المحتاج له وزوجته  إن وجب إعفافه أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب ( وإن علا ) ولو أنثى غير وارثة إجماعا  ،  ولقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا    } وللخبر الصحيح { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه   } ( و ) يلزم الأصل الحر أو المبعض ذكرا أو أنثى مؤنة ( الولد ) المعصوم الحر أو المبعض كذلك ( وإن سفل ) ولو أنثى كذلك لقوله تعالى { وعلى المولود له    } الآية  ،  ومعنى { وعلى الوارث مثل ذلك    } الذي أخذ منه  أبو حنيفة  رضي الله عنه وجوب نفقة المحارم    : أي في عدم المضارة كما قيده  ابن عباس  رضي الله عنهما  ،  وهو أعلم بالقرآن من غيره  ،  وقوله { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن    } فإذا لزمه أجرة الرضاع فكفايته ألزم  ،  ومن ثم أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له وألحق به بالغ عاجز كذلك لخبر هند    { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   } ( وإن اختلف دينهما ) بشرط عصمة المنفق عليه كما مر لا نحو مرتد وحربي كما جرى عليه جمع ; إذ لا حرمة لهما ; لأنه مأمور بقتلهما وذلك لعموم الأدلة وكالعتق ورد الشهادة  ،  بخلاف الإرث فإنه مبني على المناصرة وهي مفقودة حينئذ  ،  وإنما تجب ( بشرط يسار المنفق ) ; لأنها مواساة ونفقة الزوج معاوضة  ،  ويقبل قوله بيمينه في إعساره كما مر في الفلس حيث لم يكذبه ظاهر حاله وإلا طولب ببينة تشهد له به ( بفاضل عن قوته وقوت عياله ) من زوجته وخادمها وأم ولده كما ألحقهما بها الأذرعي  بحثا وعن سائر مؤنهم  ،  وخص الفوت ; لأنه أهم لا عن دينه كما صرح به الأصحاب في باب الفلس وذلك لخبر  مسلم    { ابدأ بنفسك فتصدق عليها  ،  فإن فضل شيء فلأهلك  ،  فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك   } وبعمومه يتقوى ما مر عن  أبي حنيفة  إلا أن يجاب بأنه يستنبط من النص معنى يخصصه ( في يومه ) وليلته التي تليه غداء وعشاء  ،  ولو لم يكفه الفاضل لم يجب غيره ( ويباع فيها ما يباع في الدين )  [ ص: 219 ] من عقار وغيره كمسكن وخادم ومركوب وإن احتاجهما لتقدمها على وفائه  ،  فيباع فيها ما يباع فيه بالأولى فسقط ما قيل كيف يباع مسكنه لاكتراء مسكن لأصله ويبقى هو بلا مسكن مع خبر { ابدأ بنفسك   } على أن الخبر إنما يأتي فيما إذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه إلا ما يكفي أجرة مسكنه أو مسكن والده  ،  وحينئذ المقدم مسكنه فذكر الخبر تأكيدا للإشكال وهم  ،  وكيفية بيع العقار لها كما سيأتي في نفقة العبد  ،  وصححه المصنف  وصوبه الأذرعي  وألحق غير العقار به في ذلك مما يشق بيعه شيئا فشيئا أنه يستدان لها إلى اجتماع ما يسهل بيعه فيباع  ،  فإن تعذر بيع الجزء  ،  ولم يوجد من يشتري إلا الكل بيع الكل . 
أما ما لا يباع فيه مما مر في باب الفلس فلا يباع فيها بل يترك له ولممونه ( ويلزم كسوبا كسبها ) أي المؤن  ،  ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجب ( في الأصح ) إن حل ولاق به وإن لم تجر به عادته ; لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيره وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعص به ; لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه  ،  ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها  ،  ولا يجب عليه سؤال زكاة ولا قبول هبة . 
فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه . 
والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لوفاء دينه ورد بما مر  ،  ومحل وجوب ذلك في حليلة الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها  ،  وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام  والغزالي  وإن اقتضى كلام الماوردي  خلافه ( ولا تجب ) المؤن ( لمالك كفايته ولا ) لشخص ( مكتسبها ) لاستعماله  ،  فإن قدر على كسب  ،  ولم يكتسب كلفه إن كان حلالا لائقا به  ،  وإلا فلا  ،  ولو قدرت الأم أو البنت على النكاح لم تسقط مؤنتها كما جزم به ابن الرفعة  ،  وفارق القدرة على الكسب بأن حبس النكاح لا أمد له بخلاف سائر أنواع الاكتساب  ،  فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد  ،  وإن أعسر زوجها إلى فسخها لئلا يجمع نفقتين كذا قيل  ،  وفيه نظر ; لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر  [ ص: 220 ] فكان القياس اعتباره  ،  إلا أن يقال : إنها بقدرتها عليه مفوتة لحقها  ،  وعليه فمحله في مكلفة فغيرها لا بد من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					