( ومن له أبوان ) أي أب وإن علا وأم ( ف ) نفقته    ( على الأب ) ولو بالغا استصحابا لما كان في صغره ولعموم خبر هند    ( وقيل ) هي ( عليهما لبالغ ) عاقل لاستوائهما فيه بخلاف الصغير والمجنون لتميز الأب بالولاية عليهما ( أو ) اجتمع ( أجداد وجدات ) لعاجز ( إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب ) هو الذي ينفقه لإدلاء الأبعد به ( وإلا ) أي وإن لم يدل بعضهم ببعض فالاعتبار ( بالقرب ) فينفقه الأقرب منهم ( وقيل ) الاعتبار بوصف ( الإرث ) كما مر في الفروع ( وقيل ) الاعتبار ( بولاية المال ) أي بالجهة التي تفيدها  ،  وإن وجد مانعها كالفسق ; لأنها تشعر بتفويض التربية إليه ففي كلامه مضاف محذوف   ( ومن له أصل وفرع ) وهو عاجز    ( ففي الأصح ) أن مؤنته ( على الفرع  ،  وإن بعد ) كأب وابن ابن ; لأن عصوبته أقوى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته والثاني أنها على الأصل استصحابا لما كان في الصغر . 
والثالث أنها عليهما لاشتراكهما في البعضية ( أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل ( يقدم ) نفسه ثم ( زوجته ) ; لأنها آكد ; إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان ( ثم ) بعد الزوجة يقدم ( الأقرب ) فالأقرب نعم يقدم ولده الصغير أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة على الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل  ،  لكن الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون  ،  ويقدم من اختص من أحد مستويين قربا بمرض أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها  ،  وأبو أب على أبي أم لإرثه وجد أو ابن زمن على أب أو ابن غير زمن  ،  وتقدم العصبة من جدين وإن بعد  ،  وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط  ،  والأقرب عدم التقديم هنا بنحو علم وصلاح ولو استوى جمع من كل وجه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل  ،  وإلا أقرع ( وقيل ) يقدم ( الوارث وقيل ) يقدم ( الولي ) نظير ما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					