وقال الزركشي  وغيره : نفقة المبعض : أي المعجوز عن نفقة  في بيت المال إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته ا هـ . 
وهذا في غير أم الولد . 
أما هي فلا تباع قطعا ولا يجبر على إعتاقها في الأصح بل تؤجر أو تزوج  ،   [ ص: 239 ] فإن لم يمكن نفقتها في بيت المال   ( ويجبر ) السيد إن شاء ( أمته ) ولو أم ولد ( على إرضاع ولدها )  أي يجوز له ذلك سواء أكان منه أم مملوكا له من زوج أو زنا أو حرا ; لأن لبنها ومنافعها له  ،  بخلاف الزوجة فإن الزوج لا يملك ذلك منها  ،  ولو طلبت إرضاعه لم يجز له منعها منه ; لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها إلا عند الاستمتاع بها فله منعها منه  ،  ووضع الولد عند غيرها إلى فراغ استمتاعه  ،  وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره ; لأن إرضاعه على والده أو مالكه  ،  نقله ابن الرفعة  وغيره عن الماوردي  وأقروه  ،  وله طلب أجرة الرضاع من أبي ولدها الحر ومن سيد ولدها الرقيق  ،  ولا يلزمه التبرع به كما لا يلزم الحرة التبرع به  ،  فإن تبرع به كان له ذلك  ،  وإن لم ترض به ( وكذا غيره ) أي غير ولدها ( إن فضل عنه ) أي عن ريه إما لغزارة لبنها أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن في أكثر الأوقات أو موته لما مر كما له تكليفها غيره من سائر الأعمال التي تطيقها . 
أما إذا لم يفضل عن ريه فلا يجبرها على إرضاع غيره  ،  ولو بأجرة لقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها    } ولأن طعامه اللبن فلا ينقص عنه كالقوت  ،  وقد علم مما مر أن هذا إذا كان ولدها حرا من السيد أو مملوكا له وإلا فله أن يمنعها من إرضاعه ويسترضعها غيره ( و ) على ( فطمه قبل حولين إن لم يضره ) بأن اجتزأ بغير اللبن ; لأنه قد يريد التمتع بها ولا ضرر على الولد في ذلك ( و ) على ( إرضاعه بعدهما إن لم يضرها ) ولا ضره الإرضاع  ،  واقتصر في كل من القسمين على الأغلب فلا يرد عليه ما زدناه سواء أكفاه غير اللبن أم لا ; لأن لبنها ومنافعها له كما مر وليس لها استقلال بإرضاع ولا فطام ; إذ لا حق لها في التربية ( وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما ) أي الأبوين الحرين  ،  ويتجه إلحاق غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما بهما في ذلك ( فطمه قبل حولين ) من غير رضا الآخر ; لأنهما تمام مدة الرضاع  ،  فإن تنازعا أجيب الداعي إلى إكمال الحولين  ،  إلا إذا كان الفطام قبلهما أصلح للولد فيجاب طالبه كفطمه عند حمل الأم أو مرضها ولم يوجد غيرها . 
وكلامهم محمول على الغالب كما ذكره الأذرعي    ( ولهما ) ذلك ( إن لم يضره ) لقوله تعالى { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور    } أي لأهل الخبرة أن ذلك يضر الولد أو لا { فلا جناح عليهما    } ( ولأحدهما ) فطمه ( بعد حولين ) من غير رضا الآخر إن لم يضره بأن اجتزأ بالطعام وكان في فصل معتدل لما مر ( ولهما الزيادة ) على الحولين لما مر  [ ص: 240 ] حيث لا ضرر  ،  لكن أفتى الحناطي  بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ( ولا يكلف رقيقه ) عملا على الدوام ( إلا عملا يطيقه ) على الدوام فيجوز له تكليفه إياه ويتبع في تكليفه ما يطيقه العادة كإراحته في وقت القيلولة والاستمتاع  ،  وفي العمل طرفي النهار وإراحته من العمل إما في الليل إن استعمله نهارا أو في النهار إن استعمله ليلا  ،  وإن اعتادوا خدمة الأرقاء نهارا مع طرفي الليل اتبعت عادتهم  ،  فعلم أنه لا يجوز له أن يكلفه عملا على الدوام لا يطيقه لخبر  مسلم  المار  ،  فلا يجوز له أن يكلفه عملا على الدوام يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه  ،  فعلم أنه يجوز له أن يكلفه الأعمال الشاقة في بعض الأوقات  ،  ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد  أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه كما قيده الأذرعي  ،  ويجب على الرقيق بذل جهده في العمل  ،  وترك الكسل فيه . 
( وتجوز )   ( مخارجته ) أي القن    ( بشرط رضاهما ) فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها ; لأنها عقد معاوضة فاعتبر فيه التراضي كغيره  ،  ويؤخذ من كونها عقد معاوضة اعتبار الصيغة من الجانبين وأن صريحها خارجتك وما اشتق منه وأن كنايتها باذلتك على كسبك بكذا ونحوه ( وهي خراج ) معلوم ( يؤديه كل يوم أو أسبوع ) أو شهر أو سنة مما يكسبه حسبما يتفقان عليه ففي الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة  صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه خراجه   }  ،  وروى  البيهقي    " أنه كان  للزبير  ألف مملوك يؤدون الخراج لا يدخل بيته من خراجهم شيئا بل يتصدق بجميعه  ،  ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف " رواه  البيهقي    . 
ويشترط أن يكون له كسب مباح دائم يفي بالخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما فيه  ،  فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له  ،  وأن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما هو ظاهر  ،  ولو خارجه على ما لا يحتمله  [ ص: 241 ] لم يجز ويلزمه الحاكم بعدم معارضته  ،  فقد روى  الشافعي  بسنده عن عثمان  أنه قال في خطبته : لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق  ،  ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها  ،  وكذا رواه  البيهقي  ،  ووقع في النهاية عزوه إلى عمر  ،  ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها  ،  وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده  ،  وما بحثه بعضهم من أن للولي مخارجة قن محجوره مصلحة محل نظر ; لأن فيها تبرعا وإن كانت بأضعاف قيمته وهو ممنوع منه . 
نعم لو انحصر صلاحه فيها وتعذر بيعه نظير ما مر آخر الحجر من بيع ماله بدون ثمن مثله جاز للضرورة  ،  ويكره أن يقول المملوك لمالكه : ربي  بل يقول سيدي ومولاي  ،  وأن يقول السيد عبدي وأمتي  بل يقول : غلامي وجاريتي أو فتاتي وفتاي  ،  ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم  ،  ويكره أن يقول للفاسق أو للمتهم في دينه يا سيدي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					