كتاب الجراح هو بكسر الجيم جمع جراحة غلبت ; لأنها أكثر طرق الزهوق  ،  والجناية أعم منها ; ولذا آثرها غيره لشمولها القتل بسم أو مثقل أو سحر  ،  وجمعها لاختلاف أنواعها الآتية . 
والقتل ظلما  أكبر الكبائر بعد الكفر  [ ص: 246 ] وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم دخوله في النار ولا يخلد  ،  وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته . 
والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص    } وأخبار كخبر الصحيحين { اجتنبوا السبع الموبقات  ،  قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله  ،  والسحر  ،  وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق  ،  وأكل الربا  ،  وأكل مال اليتيم  ،  والتولي يوم الزحف  ،  وقذف المحصنات الغافلات   } وخبر { سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله  ،  قال : أن تجعل لله ندا  ،  وهو خلقك  ،  قيل ثم أي قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك   } رواه الشيخان  ،  وخبر { لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها   } رواه أبو داود  بإسناد صحيح  ،  وبالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية  ،  وما أفهمه كلام  [ ص: 247 ] الشرح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى ; إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة  ،  ومجرد التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود  ،  والقتل لا يقطع لأجل خلافا للمعتزلة    ( الفعل ) كالجنس  ،  ولذا أخبر عنه بثلاثة ( المزهق ) كالفصل لكنه لا مفهوم له ; لأنه يأتي له تقسيم غيره كذلك أيضا ( ثلاثة ) لمفهوم الخبر الصحيح { ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها   } وصح أيضا { ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					