( ولو )   ( أمسكه ) شخص ( فقتله آخر أو حفر بئرا ) ولو عدوانا ( فرداه فيها آخر )  والتردية تقتل غالبا ( أو )   ( ألقاه من شاهق ) أي مكان عال ( فتلقاه آخر ) بسيف ( فقده ) به نصفين  مثلا ( فالقصاص على القاتل والمردي والقاد ) الأهل ( فقط ) أي دون الممسك والحافر والملقي لخبر في الممسك صوب  البيهقي  إرساله وصحح ابن القطان  إسناده ولقطع فعله إثر فعل الأول  ،  وإن لم يتصور قود على الحافر لكن عليهم الإثم والتعزير بل والضمان في القن على الممسك  ،  وقراره على القاتل . 
أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضار فلا أثر له ; لأنه كالآلة  ،  والقود على الأول كما قاله ابن الرفعة  ،  كما لو ألقاه ببئر أسفلها ضار من سبع أو حية أو مجنون  ،  وإنما رفع عنه الضمان الحربي ; لأنه لا يصلح أن يكون آلة لغيره مطلقا  ،  بخلاف أولئك فإنهم مع الضراوة يكونون آلة لا مع عدمها  ،  ولا يرد على المصنف  تقديم صبي لهدف فأصابه سهم رام  حيث يجب القود على المقدم دون الرامي ; لأنا نمنع ذلك  ،  بل إن كان التقديم قبل الرمي وعلمه الرامي فهو مما نحن فيه ; لأن الضمان على الرامي فقط أو بعده فهو مما نحن فيه أيضا ; لأن المقدم حينئذ هو المباشر للقتل ( ولو )   ( ألقاه في ماء مغرق ) لا يمكنه التخلص منه فقده ملتزم  قتل فقط لقطعه إثر الإلقاء أو حربي فلا قود على الملقي لما مر آنفا أو ( فالتقمه حوت ) قبل وصوله للماء أو بعده  ،  سواء أعلم ضراوته أم لا ; لأنه إذا التقم فإنما يلتقم بطبعه فلا يكون إلا ضاريا كما شمله إطلاقهم ( وجب القصاص في الأظهر ) وإن جهله ; لأن الإلقاء حينئذ يغلب فيه الهلاك فلا نظر للمهلك كما لو ألقاه ببئر فيها نصل منصوب لا يعلم به  ،  بخلاف ما لو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين لا يعلمها  فعليه دية شبه عمد . 
والثاني وهو من تخريج  الربيع  من صورة الإلقاء من شاهق  [ ص: 258 ] تجب الدية ; لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد فانتهض شبهة في نفي القصاص  ،  ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما  وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله  ،  ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  كما لو شهدت بينة بموجب قود فقتل ثم بان المشهود بقتله حيا  بجامع أنه في كل قتل بحجة شرعية ثم بان خلافها ( أو غير مغرق ) فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه ( فلا ) قود بل دية شبه عمد ما لم يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود كما لو ألقمه إياه كما صرح به في الوسيط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					