[ ص: 262 ]   ( فصل ) في اجتماع مباشرتين إذا   ( وجد من شخصين معا ) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية  بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهر . 
ومحل قول ابن مالك  مخالفا لثعلب  وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا عند انتفاء القرينة ( فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) أي غير مذففين ( كقطع عضوين ) أو جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما ( فقاتلان ) يجب عليهما القصاص ; إذ رب جرح له نكاية في الباطن أكثر من جروح  ،  فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر  ،  وإن شككنا في تذفيف جرحه ; لأن الأصل عدمه  ،  والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة  ،  وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف  ،  فإن بان أو اصطلحا وإلا قسم عليهما  ،  والأوجه وجوب أرش الجرح على مقارن المذفف ( وإن أنهاه رجل ) أي أوصله جان ( إلى حركة مذبوح بأن لم يبق ) فيه ( إبصار ونطق وحركة اختيار )  [ ص: 263 ] وهي المستقرة التي يبقى معها الإدراك ويقطع بموته بعد يوم أو أيام . 
وذلك كاف في إيجاب القصاص لا المستمرة وهي التي لو ترك معها عاش  ،  وما قيل من أن الأولى في التعبير اختياريات إنما يتجه إن علم تنوين الأولين في كلام المصنف  وإلا حملناه على عدم تنوينهما تقديرا للإضافة فيهما ( ثم جنى آخر فالأول قاتل ) ; لأنه صيره إلى حالة الموت ومن ثم أعطي حكم الأموات مطلقا ( ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة ميت وخرج بقيد الاختيار ما لو قطع نصفين وبقيت أحشاؤه بأعلاه فإنه وإن تكلم بمنتظم كطلب ماء ليس عن روية  ،  فإن لم تبن حشوته عن محلها الأصلي من الجوف فحياته مستقرة ويرجع فيمن شك في وصوله إليها إلى عدلين خبيرين ( وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها  ،  فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل ) لقطعه إثر الأول وإن علم أنه قاتل بعد نحو يوم ( وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ) من عمد وضده  ،  ولا نظر لسريان الجرح لاستقرار الحياة عنده ( وإلا ) أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات بهما كأن قطع واحد من الكوع وآخر من المرفق أو أجافاه ( فقاتلان ) لوجود السراية منهما وهذا غير قوله السابق أولا إلخ ; لأن ذاك في المعية وهذا في الترتيب ( ولو قتل مريضا في النزع    )  [ ص: 264 ] وهو الوصول لآخر رمق ( وعيشه عيش مذبوح وجب ) بقتله ( القصاص ) ويورث من قريبه الذي مات وهو بتلك الحالة لاحتمال استمرار حياته مع انتفاء سبب يحال عليه الهلاك  ،  بخلاف ما مر في الجناية لوجود السبب  ،  وبه يجمع بين كلاميهما . 
أما الأقوال كإسلام وردة وتصرف فهما فيها سواء في عدم صحتهما منهما  ،  ولو اندملت جراحته  ،  واستمر محموما حتى هلك فإن قال طبيبان عدلان إنها من الجرح وجب القود وإلا فلا ضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					