باب كيفية القصاص 
من قص قطع أو اقتص تبع لاتباع المستحق الجاني إلى الاستيفاء منه ( ومستوفيه والاختلاف فيه ) والعفو عنه  ،  ولا محذور في الزيادة عما في الترجمة كما وقع  للبخاري  كثيرا  ،  بخلاف عكسه وتقديمه المستوفى في الترجمة على ما بعده ; لأنه الأنسب بالكيفية وتأخيره عنه في الكلام عليه لطوله  ،  وقد جرت عادتهم بتقديم ما يقل عليه الكلام ليحفظ ( لا تقطع ) أي لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا فكلامه على الغالب ( يسار بيمين ) سواء الأعضاء والمعاني لاختلافهما محلا ومنفعة فلم توجد المساواة المقصودة من القصاص    ( ولا شفة سفلى بعليا ) ولا جفن أسفل  [ ص: 288 ] بأعلى ( وعكسه ) لذلك ولو بالرضا ففي المأخوذ بدلا ديته ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع بأخرى كما في المحرر ولا أصلي بزائد مطلقا ( ولا زائد ) بأصلي  ،  أو ( بزائد ) دونه مطلقا أو مثلها ولكنه ( في محل آخر ) غير محل ذلك الزائد لذلك أيضا  ،  بخلاف ما لو ساوى الزائد الزائد أو الأصلي وكان بمحله للمساواة  حينئذ  ،  ولا يؤخذ حادث بعد الجناية بموجود  ،  فلو قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت له مثلها  لم تقلع ( ولا يضر ) في القود بعد ما ذكر ( تفاوت كبر ) وصغر ( وطول ) وقصر ( وقوة ) وضعف ( بطش ) ونحوها ( في أصلي ) لإطلاق النصوص ولأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق باعتبارها تؤدي إلى بطلان القصاص وكما يقاد من العالم بالجاهل والكبير بالصغير والشريف بالوضيع    . 
نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها  لم تقطع يده بها لنقصها بالنسبة لأختها وإن كانت كاملة في نفسها ; ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة . 
ومحل ذلك عند تفاوتها خلقة أو بآفة  ،  فإن نشأ نقصها عن جناية امتنع أخذ الكاملة ووجب نقص الدية كما حكياه عن الإمام  وإن قال الزركشي  إن الإمام حكى عن الأصحاب عدم الفرق  ،  وإنه الصواب ( وكذا زائد ) كأصبع وسن فلا يضر فيه التفاوت أيضا ( في الأصح ) وكون القود في الأصلي بالنص  ،  وفي الزائد بالاجتهاد فلم يعتبر التساوي في الأول  ،  واعتبر في الثاني غير مؤثر لتساوي النص والاجتهاد فيما يترتب عليهما والثاني في الزائد قال : إن كان كبره في الجاني لم يقتص منه أو في المجني عليه اقتص وأخذ حكومة قدر النقصان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					