ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى    ( فإن لم يطق انتصابا ) لنحو كبر أو مرض ( وصار كراكع فالصحيح أنه يقف ) وجوبا ( كذلك ) لأنه أقرب إلى القيام من غيره ( ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) ليتميز عن قيامه والثاني لا بل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع لأن حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك ( ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود ) لعلة بظهره مثلا تمنعه الانحناء ( قام ) وجوبا ولو بمعين وإن كان مائلا على جنب بل ولو كان أقرب إلى حد الركوع فيما يظهر ( وفعلهما بقدر إمكانه ) لخبر { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن القيام آكد  [ ص: 468 ] منهما  ،  وسقوطه في النفل دونهما لا ينافي ذلك خلافا لمن زعمه كما لا يخفى  ،  ولو أطاق القيام والاضطجاع دون الجلوس قام لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي  ويفعل ما يمكنه من الإيماء ( ولو عجز عن القيام قعد ) للحديث المتقدم والإجماع ( كيف شاء ) لإطلاق الحديث وثواب القاعد لعذر كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي    . 
نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه  ،  قال الرافعي    : ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه : خوف الهلاك  ،  أو الغرق  ،  أو زيادة المرض  ،  أو لحوق مشقة شديدة  ،  أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك . 
قال في زيادة الروضة : الذي اختاره الإمام  في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه لكنه قال في المجموع : إن المذهب خلافه انتهى . وأجاب الوالد  رحمه الله تعالى عن ذلك بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا . 
قال أبو شكيل    : لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت  ،  وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا  ،  إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر  ،  فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا ؟ قال أبو شكيل    : إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا  ،  وإن كانت مثلها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا . نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أولي الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت . 
والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه  ،  لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا تجب الإعادة . وقال ابن العراقي    :  [ ص: 469 ] لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما والأول أوجه  ،  وعلى القول بأنه لا يتعين للقعود كيفية فالأولى ما ذكره بقوله ( وافتراشه أفضل من تربعه ) وغيره ( في الأظهر ) وسيأتي بيان ذلك لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها . 
والثاني التربع أفضل وصححه جمع واختار السبكي  والأذرعي  ،  وشمل إطلاقه المرأة وهو كذلك  ،  ولو تعارض التربع والتورك قدم التربع لجريان الخلاف القوي في أفضليته على الافتراش ولم يجر ذلك في التورك فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					