( وللقادر ) على القيام ( النفل قاعدا )  إجماعا راتبا كان أم غيره لأن النوافل تكثر  ،  فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى الحرج أو الترك  ،  ولهذا لا يجوز القعود في العيدين والكسوفين والاستسقاء  على وجه ضعيف لندورها ( وكذا ) له النفل ( مضطجعا في الأصح ) مع قدرته على القيام لخبر { من صلى قائما فهو أفضل  ،  ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم  ،  ومن صلى نائما : أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد   } وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع القدرة  ،  وهذا في حقنا  ،  أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا  ،  إذ من خصائصه أن تطوعه قاعدا مع قدرته كتطوعه قائما . 
وأفهم قوله مضطجعا امتناع الاستلقاء وهو كذلك وإن أتم الركوع والسجود لعدم وروده  ،  بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للإسنوي  لأنه أكمل من القعود . 
نعم إذا قرأ فيه وأراد جعله للركوع اشترط كما هو ظاهر مضي جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه  ،  وإذا صلى مضطجعا وجب أن يأتي بركوعه وسجوده تامين  ،  ومقابل الأصح عدم صحته من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة . 
وسئل الوالد  رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكثر للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته أو لا  ؟ فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما  ،  ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه  ،  لأنه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيرة  ،  بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به  ،  ثم ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر  ،  وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره  ،  ويحتمل خلافه لأنها أكمل  ،   [ ص: 472 ] وظاهر الحديث الاستواء  ،  والمعتمد كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى تفصيل العشر من قيام عليها لأنها أشق  ،  فقد قال الزركشي  في قواعده : صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود  ،  ويؤيده حديث { أفضل الصلاة طول القنوت   } أي القيام  ،  وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					