( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة )  أي عدلين منهم  [ ص: 318 ] إلحاقا له بالتقويم  ،  فإن أخذها المستحق بقولهما أو تصديقه وماتت عنده وتنازعا شق جوفها  ،  فإن بان أن لا حمل غرمها وأخذ بدلها خلفة  ،  فإن ادعى الدافع إسقاط الحمل  ،  وأمكن صدق إن أخذت بعدلين  ،  فإن لم يمكن أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى وبه في الثانية ; لأن الظاهر معه ( والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين ) لصدق الاسم عليها وإن ندر فيجبر المستحق على قبولها  ،  والثاني اعتبر الغالب  ،  وفي الروضة حكاية الخلاف قولين 
     	
		
				
						
						
