( الرابع ) من أركانها ( القراءة ) للفاتحة  كما سيأتي ( ويسن بعد التحرم ) أي عقبه ولو للنفل   ( دعاء الافتتاح ) لمنفرد وإمام ومأموم  تمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها  ،  أو غلب على  [ ص: 473 ] ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه  ،  ومحل ذلك في غير الجنازة ولو على قبر أو غائب كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لابن العماد  كما سيأتي فيها  ،  ويأتي به سرا إن لم يتعوذ أو يدرك إمامه في غير القيام وإن أمن لتأمينه  ،  وهو وجهت وجهي : أي قصدت بعبادتي للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق  ،  حنيفا : أي مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام مسلما : أي منقادا إلى الأوامر والنواهي  ،  وما أنا من المشركين  ،  إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . 
لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك . وفي رواية : وأنا أول المسلمين . 
وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها تارة لأنه أول مسلمي هذه الأمة فلا يقولها غيره . ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا  ،  وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد  ،  فاندفع بذلك قول من قال : إن القياس  [ ص: 474 ] مراعاة صيغة التأنيث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					