( و ) في ( كل سن ) أصلية تامة مثغورة غير متقلقلة صغيرة أو كبيرة نصف عشر دية صاحبها أو قيمته  على ما مر ففي كل سن كذلك ( لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ) ولأنثى وخنثى نصفها ولذمي ثلثها ولقن نصف عشر قيمته  ،  وشمل ما لو ذهبت حدتها حتى كلت بمرور الزمان كما جاء في خبر عمرو بن حزم  ،  ولا فرق بين الضرس والثنية لدخولهما في لفظ السن وإن انفرد كل منهما باسم كالخنصر والسبابة والوسطى في الأصابع  ،  نعم لو كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى أو ثنيته مثل رباعيته أو أقصر نقص من الخمس ما يليق بنقصها ; لأن الغالب طول الثنية على الرباعية ولو طالت سنه فلم تصلح للمضغ ففيها حكومة  ،  كما لو غير لون سن أو قلقلها وبقيت منفعتها  ،  والأسنان العليا متصلة بعظم الرأس فإن قلع مع بعضها شيئا منه فحكومة أيضا إذ لا تبعية ( سواء كسر الظاهر منها دون السنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء  ،  وهو أصلها المستتر باللحم  ،  والمراد بالظاهر البادي خلقة  ،   [ ص: 329 ] فلو ظهر بعض السنخ لعارض كملت الدية في الأول ( أو قلعها به ) معا من أصلها ; لأنه تابع فأشبه الكف مع الأصابع أما لو كسر الظاهر ثم قلع السنخ ولو قبل الاندمال فتجب فيه حكومة كما لو اختلف قالعهما  ،  والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرهما من التوابع السابقة والآتية ولو قلعها إلا عرقا فعادت فنبتت لم يلزمه إلا حكومة قال الماوردي    : وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها ويصدق فيه المجني عليه ; إذ لا يعرف إلا منه انتهى . 
كما لو جنى اثنان على سن فاختلف هو والثاني في الباقي منها حال جنايته  فيصدق المجني عليه بيمينه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					