( و ) في ( كل يد نصف دية )  لخبر فيه في أبي داود    ( إن قطع من كف ) يعني من كوع كما بأصله ( وإن قطع فوقه فحكومة أيضا ) ; لأنه ليس بتابع ; إذ لا يشمله اسم اليد هنا  ،  بخلاف ما بعد الكوع لشمول اسمها له هذا إن اتحد القاطع  ،  وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					