( وفي أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( دية وكذا ذكر )  غير أشل ففيه قطعا وإشلالا الدية لخبر عمرو بن حزم    { في الذكر وفي الأنثيين الدية   } رواه أبو داود   والنسائي   وابن حبان   والحاكم    ( ولو ) كان الذكر ( لصغير وشيخ وعنين ) ففيه دية   ( وحشفة كذكر ) ففيها وحدها دية    ; لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها ( وبعضها ) فيه ( بقسطه منها ) لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها ( وقيل من الذكر ) ; لأنه الأصل فإن اختل بقطع بعضها مجرى البول وجب الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ( وكذا حكم بعض مارن وحلمة    ) ففي بعض كل قسطه منهما لا من القصبة والثدي 
     	
		
				
						
						
