( فرع ) في موجب إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر ( في ) إزالة ( العقل ) الغريزي  
والمراد به هنا العلم بالمدركات الضرورية الذي به التكليف بنحو لطمة ( دية ) واجبة كالتي في نفس المجني عليه وكذا في سائر ما مر  ،  ويأتي إجماعا  ،  لا قود لاختلاف العلماء في محله وإن كان الأصح عندنا كأكثر أهل العلم أنه في القلب للآية  ،  وإنما زال بفساد الدماغ لانقطاع مدده الصالح الواصل إليه من القلب فلم ينشأ زواله حقيقة إلا من فساد القلب  ،  أما المكتسب وهو ما به حسن التصرف والخلق فواجبه حكومة لا تبلغ دية الغريزي  ،  وكذا بعض الأول إن لم ينضبط فإن انضبط بالزمن أو بمقابلة المنتظم بغيره فالقسط  ،  ولو توقع عوده وقدر له خبيران مدة يعيش إليها غالبا انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية  [ ص: 334 ] كما في البصر والسمع ( فإن زال بجرح له أرش ) مقدر كالموضحة ( أو حكومة وجبا ) أي كل من الأرش والحكومة مع دية العقل وإن كان أكثر ; لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره  ،  فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله  وجب ثلاث ديات  ،  أو أوضحه في صدره فزال عقله فدية وحكومة ( وفي قول يدخل الأول في الأكثر ) كأرش الموضحة وكذا إن تساويا كأرش اليدين كما لا يجمع بين واجب الجناية على الحدقة وواجب الضوء  ،  ويجاب باتحاد المحل هنا يقينا بخلاف ما نحن فيه ( ولو ادعي ) ببنائه للمفعول إذ لا تصح الدعوى من مجنون  ،  وإنما تسمع من وليه أو للفاعل وحذف للعلم به إذ من المعلوم أن المجنون لا يصح منه ذلك بل من وليه فسقط القول بتعين الأول ( زواله ) وكذبه الحس لم تسمع دعواه كأن كانت تلك الجناية لا تزيله عادة فيحمل على موافقة قدر كموته بقلم خفيف  ،  وإلا سمعت  ،  فإن أنكر الجاني زواله اختبر المجني عليه في غفلاته إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه ( فإن لم ينتظم ) بالبينة أو بعلم الحاكم 
( قوله : وفعله في خلواته فله دية ) لقيام القرينة الظاهرة على صدقه ( بلا يمين ) ; لأنها تثبت جنونه  ،  والمجنون لا يحلف  ،  فإن اختلفا في جنون متقطع حلف زمن إفاقته  ،  وإن انتظما فلا دية لظن كذبه  ،  وحلف الجاني لاحتمال أنهما صدرا اتفاقا أو عادة وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه ; إذ لا يعلم إلا منه  ،  ولو أخذت دية العقل أو غيره من بقية المعاني ثم عاد استردت 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					