( وفي ) إبطال ( الذوق )    ( دية ) كالسمع بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب  ،  وعند اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهابه يمتحن بالأشياء الحادة كمر وحامض بأن يلقمها له غيره مغافصة  ،  فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه  ،  ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابقة فديتان كما قاله جمع متقدمون  ،  ونقله الرافعي  في موضع عن المتولي  وأقره لكنه إنما يتأتى على الضعيف أن الذوق في طرف الحلق لا في اللسان ; لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه  ،  أما على المشهور وبه جزم الرافعي  في موضع أنه في طرف اللسان فلا تجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطع فذهب نطقه ; لأنه منه كالبطش من اليد كما مر  ،  ومن ثم كان الأوجه فيمن قطع الشفتين فزالت الميم والباء أنه لا يجب لهما أرش ; لأنهما منهما كالبطش من اليد أيضا  ،   [ ص: 341 ] لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر ( وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة ) ولم ينظروا لزيادة بعض الأطباء عليها ثلاثة لدخولها فيها كالحرافة مع المرارة والعفوصة مع الحموضة ; لأن الطب يشهد بأنها توابع  ،  وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته ( وتوزع ) الدية ( عليهن ) ففي كل خمسها ( فإن نقص ) إدراكه الطعوم على كمالها ( فحكومة ) إن لم تتقدر  ،  وإلا فقسطه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					