( و ) في إبطال ( قوة إمناء بكسر صلب   )  لفوات المقصود الأعظم وهو النسل  ،  واعتراض البلقيني  بأنه لا يلزم من إذهاب قوة إنزاله إذهاب نفسه ; لأن طريقه قد تنسد مع بقائه فهو كارتتاق محل السمع مدفوع بمنع ما ذكره من التلازم  ،  وبفرضه يفرق بين ما هنا والسمع بأنه للطفه يمكن انسداد طريقه ثم عوده  ،  بخلاف المني فإنه لكثافته متى سدت طريقه انسد واستحال إلى الأخلاط الرديئة فلا يتوقع عوده ولا صلاحه أصلا  ،  فلو قطع أنثييه فذهب منيه  لزمه ديتان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					