( ولا يعقل فقير ) ولو كسوبا    ; لأنه مواساة  ،  وهو غير أهل لها ( ورقيق ) ; لأن غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ليس أهلا للمواساة والمبعض كالرقيق كما قاله البلقيني  ،  والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه  ،  وامرأة وخنثى كما علم من قوله المار وهم عصبته  ،  نعم إن تبين ذكورة الخنثى غرم للمستحق حصته التي أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر ( وصبي مجنون ) ولو متقطع الجنون وإن قل لانتفاء النصرة بهما بحال بخلاف زمن لبقاء رأيه وقوله . 
وعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والإسلام والحرية في التحمل من الفعل إلى  [ ص: 375 ] مضي أجل كل سنة ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا مناصرة كالإرث 
     	
		
				
						
						
