( فصل ) في الغرة
( في ) ( الجنين ) الحر المعصوم عند الجناية ولو لم تكن أمه معصومة عندها ذكرا كان أو نسيبا أو تام الخلق أو مسلما أو ضد كل ولكون الحمل مستترا .
والاجتنان الاستتار ، ومنه سمي الجن بذلك ( غرة ) إجماعا وهي الخيار ، وأصلها بياض في وجه الفرس ، وأخذ بعضهم منها اشتراط البياض في الرقيق الآتي وهو شاذ ، وإنما تجب [ ص: 380 ] ( إن انفصل ميتا بجناية ) على أمه إذا كانت حية بما يؤثر فيه عادة ولو تهديدا ، وطلب ذي شوكة لها أو لمن عندها كما مر أو تجويع إثر إجهاضها بقول خبيرين لا نحو لطمة خفيفة ( في حياتها أو ) بعد ( موتها ) متعلق بانفصل لا بجناية على ما قاله جمع من أنه لو ضرب ميتة فأجهضت ميتا لزمته غرة ، لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره ، وادعى الماوردي فيه الإجماع عدمه ; لأن الأصل عدم الحياة ، وبفرضها فالظاهر موته بموتها وإنما لم تختلف الغرة بذكورته وأنوثته لإطلاق خبر { أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة } ولعدم انضباطه فهو كاللبن في المصراة قدره الشارع بصاع لذلك ، وخرج بتقييد الجنين بالعصمة ما لو جني على حربية حامل من حربي أو مرتدة حملت بولد في حال ردتها فأسلمت ثم أجهضت ، أو على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم أجهضت والحمل ملكه فلا شيء فيه لإهداره ، وجعل بعض الشروح ذلك قيدا للأم غير صحيح لإيهامه أنه لو جني على حربية أو مرتدة أو قنة جنينها مسلم في الأولين أو لغيره في الأخيرة لا شيء فيه ، وليس كذلك لعصمته فلا نظر لإهدارها ( وكذا إن ظهر ) بالجناية على أمه في حياتها أو موتها على ما مر ( بلا انفصال ) كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت ولم ينفصل ( في الأصح ) لتحقق وجوده ، ولو خرج رأسه فصاح فحز آخر رقبته قبل انفصاله قتل به لتيقن استقرار حياته .
والثاني يعتبر فيها انفصاله ( وإلا ) أي وإن لم ينفصل ولا ظهر بعضه بالجناية على أمه ( فلا ) غرة وإن زالت حركة البطن وكبرها لعدم تحقق وجوده ولا إيجاب بالشك


