( والجنين ) المعصوم ( اليهودي أو النصراني قيل كمسلم )  لعموم الخبر ( وقيل هدر ) لتعذر التسوية والتجزئة ( والأصح ) أنه تجب فيه ( غرة كثلث غرة مسلم ) قياسا على الدية  ،  وفي المجوسي ونحوه ثلثا عشر غرة مسلم ( و ) الجنين ( الرقيق ) بالجر عطفا على الجنين أول الفصل والرفع على الابتداء  ،  والتقدير فيه ( عشر قيمة أمه ) قياسا على الجنين الحر فإن غرته عشر دية أمه  ،  وسواء فيه الذكر والأنثى  ،  وفيها المكاتبة  ،  وأم الولد وغيرهما . 
نعم لو جنت على نفسها لم يجب فيه له شيء ; إذ لا يجب للسيد على قنه مال ابتداء وتعتبر قيمتها ( يوم الجناية ) عليه ; لأنه وقت الوجوب ( وقيل ) يوم ( الإجهاض ) ; لأنه وقت الاستقرار . 
والأصح اعتبار أكثر القيم من وقت الجناية إلى الإجهاض تغليظا عليه كالغاصب ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية  ،  وإلا ففيه قيمة يوم الانفصال قطعا  ،  والقيمة في القن ( لسيدها ) هو جري على الغالب من أن من ملك حملا ملك أمه فالمراد لمالكه سواء كان مالكها أم لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					