( فإن كانت ) الأم القنة ( مقطوعة ) أطرافها يعني زائدتها ولو خلقة فهو مثال وإلا فالمدار على كونها ناقصة ( والجنين سليم ) أو هي سليمة والجنين ناقص ( قومت سليمة في الأصح ) لسلامته أو سلامتها  ،  وكما لو كانت كافرة وهو مسلم تقوم مسلمة  ،  ولأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ . 
والثاني لا تقدر سليمة ; لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي  ،  وفي تقدير خلافه بعد ( وتحمله ) أي بدل الجنين القن ( العاقلة في الأظهر ) لما مر أنها تحمل العبد . 
والثاني في مال الجاني  ،  ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا  صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث  ،  ويقبل هنا النساء وعلى أصل  [ ص: 384 ] الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي  ،  وإن ادعي أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر  ،  فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث  ،  وإلا فلا  ،  ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر وإن ألقت جنينين عرف استهلال واحد وجهل وجب اليقين  ،  فإن كان ذكرا وأنثى فغرة ودية أنثى أو حيا وميتا أو حيين وماتا وماتت فادعى ورثة الجنينين سبق موتها ووارثها عكسه  ،  فإن حلفا أو نكلا فلا توارث وإلا قضي للحالف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					