( ولو )   ( شهد هو وهما ) أي الرجل والمرأتان وفي معناهما رجل معه يمين ( بهاشمة قبلها إيضاح )    ( لم يجب أرشها على المذهب ) ; لأن الإيضاح قبلها الموجب للقود لا يثبت بهما  ،  هذا كله إذا كانت من جان مرة واحدة  ،  فإن كان ذلك من جانيين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح  ،  وفي قول من طريقه وهو مخرج يجب أرشها ; لأنه مال   ( وليصرح ) حتما ( الشاهد بالمدعى )  بفتح العين كالقتل ( فلو قال ) أشهد أنه ( ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت ) المدعى به وهو الموت الناشئ عن فعله ( حتى يقول فمات منه ) أي من جرحه ( أو فقتله ) أو فمات مكانه ; لأنه لما احتمل موته  [ ص: 399 ] بسبب آخر غير جراحته تعينت إضافة الموت إليها دفعا لذلك الاحتمال  ،  لو شهد بأنه قتله  ،  ولم يذكر جرحا ولا ضربا كفى أيضا ( ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ) لتصريحه بها  ،  بخلاف فسال دمه لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر   ( ويشترط لموضحة ) أي للشهادة بها  قول الشاهد ( ضربه فأوضح عظم رأسه ) ; إذ لا احتمال حينئذ ( وقيل يكفي فأوضح رأسه ) ونص عليه في الأم والمختصر ورجحه البلقيني  وغيره وجزم به في الروضة كأصلها وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا  ،  ويتجه تقييده بما إذا لم يكن عاميا بحيث لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا  ،  وما قيل : إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له  ،  وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء مردود كما قاله البلقيني  بأن الشارع أناط بذلك الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع احتمال  ،  فإذا شهد بأنه سرحها يقضى بطلاقها وإن احتمل تسريح رأسها فكذا إذا شهد بالإيضاح يقضى به وإن احتمل أنه لم يوضح العظم ; لأنه احتمال بعيد جدا ( ويجب بيان محلها ) أي الموضحة الموجبة للقود ( وقدرها ) فيما إذا كان على رأسه مواضح أو تعينها بالإشارة إليها سواء كان على رأسه موضحة أو مواضح ( ليمكن قصاص ) إذ لو لم يثبت ذلك لم يجب قود  ،  وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال توسيعها بل يتعين الأرش لعدم اختلافه بذلك  ،  ويؤخذ منه أنه لا بد من تعيين حكومة بقية البدن ولو بالنسبة للمال  ،  وإلا لم تجب حكومتها لاختلافها باختلاف قدرها ومحلها 
     	
		
				
						
						
