( ولو )   ( أقاموا حدا ) أو تعزيرا ( أو أخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم )  صح لاعتقادهم التأويل المحتمل فأشبه الحكم بالاجتهاد  ،  ولما في عدم الاعتداد به من الإضرار بالرعية ولأن جندهم من جند الإسلام  ،  ورعب الكفار قائم بهم  ،  وسواء أكانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار  ،  وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني    ( وفي الأخير ) وهو تفرقتهم ما ذكر بل فيما عدا الحد ( وجه ) أنه لا يعتد به لئلا يتقووا به علينا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					