( ولو ) ( أقاموا حدا ) أو تعزيرا ( أو أخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم ) صح لاعتقادهم التأويل المحتمل فأشبه الحكم بالاجتهاد ، ولما في عدم الاعتداد به من الإضرار بالرعية ولأن جندهم من جند الإسلام ، ورعب الكفار قائم بهم ، وسواء أكانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار ، وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني ( وفي الأخير ) وهو تفرقتهم ما ذكر بل فيما عدا الحد ( وجه ) أنه لا يعتد به لئلا يتقووا به علينا


