( والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ) أو عنادا له ( أو جحودا له )    ( كإلقاء مصحف ) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث . 
قال الروياني  أو من علم شرعي ( بقاذورة ) أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق أو مني ; لأن فيه استخفافا بالدين  ،  وقضية إتيانه  [ ص: 417 ] بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط  ،  وأن مماسته بشيء من ذلك القذر كفر أيضا وفي هذا الإطلاق وقفة  ،  فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد   ( وسجود لصنم أو شمس ) أو مخلوق آخر    ; لأنه أثبت لله شريكا  ،  نعم إن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه  فلا كفر  ،  وخرج بالسجود الركوع لوقوع صورته للمخلوق عادة  ،  ولا كذلك السجود  ،  نعم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق  ،  فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله به  فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					