[ ص: 419 ]   ( وتجب استتابة المرتد والمرتدة    ) لاحترامهما بالإسلام ( وفي قول مستحب ) كالكافر الأصلي ( وهي ) على القولين ( في الحال ) لخبر { من بدل دينه فاقتلوه   } ( وفي قول ثلاثة أيام ) لأثر فيه عن عمر  رضي الله عنه ( فإن )   ( أصر ) أي الرجل والمرأة على الردة    ( قتلا ) للخبر المار  ،  والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات وللسيد قتل قنه  ،  والقتل هنا بضرب العنق دون غيره  ،  ولا يتولاه سوى الإمام أو نائبه  ،  فإن افتات عليه أحد عزر  ،  ولو قال عند القتل عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب  ناظرناه بعد الإسلام لا قبله  ،  فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم أولا ( وإن أسلم صح ) إسلامه ( وترك ) لقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف    } ولخبر { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم   } وشمل كلامه كفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو سب نبيا غيره وهو كذلك على الأصح  ،  ولم يحتج للتثنية هنا لفوات المعنى السابق الحامل عليها  ،  وهو الإشارة للخلاف  ،  فاندفع القول بأن الأحسن أسلما ليوافق ما قبله ( وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية ) ; لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة  ،  والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر  ،  ويقرب منه من عبر عنه بأنه من لا ينتحل دينا  ،  والباطني من يعتقد أن للقرآن باطنا غير ظاهره وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهر  ،  ولا بد في صحة الإسلام  مطلقا من الشهادتين ولو بالعجمية  ،  وإن أحسن العربية  ،  ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما كما جزم به الوالد  رحمه الله في شروط الإمامة  [ ص: 420 ] ثم الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب  ممن ينكرها  ،  أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام  ،  ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه ولا يعزر مرتد تاب على أول مرة  ،  ومن نسب إليه ردة وجاءنا يطلب الحكم بإسلامه  يكتفى منه بالشهادتين ولا يتوقف على تلفظه بما نسب له . 
ويؤخذ من كلام  الشافعي  أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد في صحة الإسلام  ،  وهو ما يدل عليه كلامهما في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					