( وشرطه ) التزام الأحكام ، فلا حد على حربي ومؤمن ، بخلاف المرتد لالتزامه الأحكام و ( التكليف ) فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا ) ( السكران ) المتعدي بسكره فيحد ، وإن لم يكن مكلفا على الأصح تغليظا عليه ; لأنه من باب ربط الأحكام بالأسباب فالاستثناء منقطع ( وعلم تحريمه ) فلا حد على جاهل به .


