( و ) الأصح ( أن )   ( الكامل الزاني بناقص ) من رجل أو امرأة    ( محصن ) لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فلم يؤثر فيه نقص صاحبه واطئا أو موطوءا لوجود المقصود  ،  وهو التغييب حال كمال المحكوم عليه بالإحصان منهما  ،  فقوله بناقص متعلق بكامل لا بالزاني كما أفاده كلامه ; إذ لو تعلق به لاقتضى أن الكامل الحر المكلف  [ ص: 428 ] إذا زنى بناقص محصن . 
وإن لم يوجد فيه التغييب السابق وهو غير صحيح بنص كلامه فتعين تعلقه بما ذكر ومن اعترضه غير مصيب وإن كثروا كمن غير الزاني بالباني  ،  على أنه خطأ بأن المعروف بنى على أهله لا بهم  ،  والثاني يشترط كمال الآخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					