( ولو )   ( قال ) المقر اتركوني أو ( لا تحدوني أو هرب ) قبل حده أو في أثنائه    ( فلا ) يكون رجوعا ( في الأصح ) ; لأنه لم يصرح به  ،  نعم يجب تخليته حالا  ،  فإن صرح فذاك  ،  وإلا أقيم عليه  ،  فإن لم يخل لم يضمن ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم شيئا في الخبر المار  ،  ولو أقر زان بنحو بلوغ أو إحصان ثم رجع وادعى صباه أو أنه بكر  فالمتجه عدم قبوله  ،  وليس في معنى ما مر ; لأنه ثم رفع السبب بالكلية بخلافه هنا  ،  ولو ادعى المقر أن إماما استوفى الحد منه  قبل وإن لم ير أثره ببدنه كما أفهمه ما مر آخر البغاة  ،  وعلى قاتل الراجع دية لا قود لشبهة الخلاف في سقوط الحد بالرجوع  ،  وما ذكره الدارمي  من وجوب القود مردود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					