( ولو ) ( قال ) المقر اتركوني أو ( لا تحدوني أو هرب ) قبل حده أو في أثنائه ( فلا ) يكون رجوعا ( في الأصح ) ; لأنه لم يصرح به ، نعم يجب تخليته حالا ، فإن صرح فذاك ، وإلا أقيم عليه ، فإن لم يخل لم يضمن ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم شيئا في الخبر المار ، ولو أقر زان بنحو بلوغ أو إحصان ثم رجع وادعى صباه أو أنه بكر فالمتجه عدم قبوله ، وليس في معنى ما مر ; لأنه ثم رفع السبب بالكلية بخلافه هنا ، ولو ادعى المقر أن إماما استوفى الحد منه قبل وإن لم ير أثره ببدنه كما أفهمه ما مر آخر البغاة ، وعلى قاتل الراجع دية لا قود لشبهة الخلاف في سقوط الحد بالرجوع ، وما ذكره الدارمي من وجوب القود مردود .


